التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 582
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5822 شباط 2025

أ- يُعيّن الرئيس أمين سر للمجلس يتولى المهام والمسؤوليات التالية: 1- تجهيز كافة الأوراق والوثائق اللازمة لاجتماعات المجلس وتزويد كل عضــــو بنسخ منها قبل يومين على الأقل من موعد الاجتماع. 2- حضور جميع اجتماعات المجلس، وتدوين كافة المداولات والاقتراحات والاعتراضات والتحفظات الصادرة عن أعضاء المجلس. 3- إعداد محاضر اجتماعات وقرارات المجلس والتأكد من توقيع أعضاء المجلس جميعا عليها. 4- متابعة تنفيذ قرارات المجلس ومتابعة المواضيع التي تم إرجاء بحثها وطرحها في اجتماع سابق. 5- حفظ سجلات ووثائق اجتماعات المجلس. ب- في حال تعذر حضور أمين سر المجلس لأي من اجتماعاته لأي سبب من الأسباب يكلف الرئيس أحد موظفي وحدة حماية البيانات الشخصية للقيام بمهام أمين السر.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات عمل مجلس حماية البيانات الشخصية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 582)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية