التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 584
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5842 شباط 2025

مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذه التعليمات، في حال كان المشروع إسكانيا أو استثماريا تجاريا أو طبيا أو صناعيا أو كان مبنى مساحته (4000م2) فأكثر يتم الالتزام بما يلي: أ- على المالك إرفاق المخططات الهندسية المصدقة للمشروع وجداول الكميات للمشروع إلكترونيا متضمنة ما يلي: 1. أعمال الهدم للمباني القديمة إن وجدت. 2. أعمال الحفريات للمشروع وأعمال إسناد جوانب الحفرية وأعمال (Shoring) إن وجدت. 3. مخططات وأعمال الهيكل والتشطيبات للمشروع. 4. مخططات وأعمال الكهروميكانيك. ب- على المالك تقديم كفالة بنكية أو شيك مصدق لصالح صندوق المجلس بقيمة (10000) دينار باسم رئيس المجلس بالإضافة إلى وظيفته لضمان تنفيذ العمل من المقاول المسجل على المشروع في رخصة الإعمار، وفي حال عدم التقيد بذلك تتم مصادرة الكفالة أو صرف الشيك حسب مقتضى الحال لصالح صندوق المجلس. ج- على المقاول تقديم ما يثبت للمجلس قيامه بتأمين المشروع بمتطلبات السلامة العامة حسب النموذج المعتمد من المجلس لهذه الغاية. د- على المقاول تنفيذ المشروع وفق المخططات الهندسية ورخصة الإعمار.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية