التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 584
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5842 شباط 2025

أ- تتم دراسة المعاملة المقدمة لغايات تصديق عقد أعمال الإعمار وفي حال استيفائه الشروط يتم إصدار شهادة تصديق له من النقابة موقعة حسب الأصول وإرسالها إلكترونيا للجهة المانحة للترخيص مع الكادر المسجل على المشروع من المقاول. ب- تلتزم الجهات المانحة للتراخيص بالامتناع عن منح رخص الإعمار إلا بوجود عقد أعمال إعمار مصدقاً وبراءة ذمة الكترونية صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وكشف الكتروني صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالكوادر المسجلة على المشروع وفقاً لأحكام هذه التعليمات. ج- يكون التصديق الممنوح لعقد أعمال الإعمار للمشروع فقط في مجال التخصص وحسب تصنيف المقاول في دائرة العطاءات الحكومية ولا يشمل التصديق أي تخصص أو تصنيف آخر.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية