الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5842 شباط 2025
أ- يلتزم المقاول المصنف من الدرجة الأولى وحتى الدرجة السادسة بالشروط والمتطلبات وتوفير الآليات التي صنف على أساسها طيلة مدة التصنيف والعمل وحسب تصنيفه فقط ويتم احتساب عدد العقود أو السقوف السنوية أيهما يتحقق أولاً وفقاً لتعليمات تصنيف المقاولين، وذلك على النحو التالي:
الدرجةالسقوف السنوية (الكوتا) بالمتر المربعسقف المشروع الواحد بالمتر المربعالحد الأقصى لعدد المشاريع سنوياً
الأولى
80000
من 5000 إلى 80000
3
الثانية
40000
من 4000 إلى 20000
3
الثالثة
19000
من 2000 إلى 9000
3
الرابعة
9000
من 350 إلى 3000
4
الخامسة
4000
من 0 إلى 1000
4
السادسة
1500
من 0 إلى 300
5
ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (هـ) من هذه المادة لا يجوز للمقاول تجاوز عدد عقود أعمال الإعمار للمشاريع المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة في السنة الواحدة بغض النظر عن استلامها.
ج- يحدد عدد المشاريع التي يحق للمقاول أن يصادق عليها والواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في السنة الواحدة مع مراعاة المدة الزمنية ما بين تصديق العقد وبدء التنفيذ وحتى تسلم الأعمال وإصدار شهادة إنهاء أعمال وإحضار براءة ذمة إلكترونية صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
د- يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عقود أعمال الإعمار للمشاريع الحكومية.
هـ يجري احتساب سقف العمل المسموح به لكل مقاول خلال السنة على أن يتم تقديم محاضر استلام المشاريع المنجزة التي تم تسجيلها على الشركة في السنوات السابقة لفتح الحصة (السقف) للسنة الحالية ويفتح السقف بقيمة المساحة التي تم تقديم محضر استلام وبراءة ذمة لها من المالك والمهندس لعقود أعمال الإعمار الهيكل وإذن إشغال للعقود المتكاملة وكشف الدفعات.
و- لرئيس المجلس بناء على تنسيب من اللجنة ولأسباب مبررة زيادة عدد عقود أعمال الإعمار للمقاول على العدد المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة، وللمجلس في هذه الحالة طلب أي ضمانات منه للتأكد من قدرته على تنفيذ المشروع.