التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 584
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5842 شباط 2025

في حال فسخ العقد بين المالك والمقاول وتسجيل الفسخ أصولياً لدى النقابة والجهة المانحة للترخيص يتم التحقق من الفسخ بالكشف الحسي من لجان تفتيش النقابة وفي حال التحقق من الفسخ تتم مخاطبة الجهة المانحة للترخيص لإيقاف الرخصة وعدم السماح للمالك بالعمل إلا بعد التعاقد مع مقاول آخر وفقاً لأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات وتحت طائلة المساءلة القانونية.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية