التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 584
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5842 شباط 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون: قانون البناء الوطني. النظام: نظام إجراءات الرقابة والتفتيش على أعمال الإعمار. الوزارة: وزارة الأشغال العامة والإسكان. المجلس: مجلس البناء الوطني الأردني. النقابة: نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين. المقاول: أي شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهنة المقاولات الإنشائية المرخص والمسجل وفق أحكام قانون مقاولي الإنشاءات. اللجنة: اللجنة الفنية المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. أعمال الإعمار: الأعمال التي تتعلق بإنشاء المشاريع الإنشائية بجميع أنواعها كالمباني والطرق والجسور بما فيها التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والإشراف وأعمال السلامة العامة وكل ما يرتبط بها من أعمال هندسية وأي مشاريع أخرى يقررها المجلس. السنة: الأول من كانون الثاني وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات مالم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية