التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5974، ص 584
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5974ص 5842 شباط 2025

تهدف هذه التعليمات إلى تمكين المجلس من: أ- ضبط إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها للحد من العقود الصورية. ب- التحقق من تنفيذ مشاريع أعمال الإعمار من مقاول مسجل لدى النقابة ومصنف في الوزارة. ج. التحقق من عدم منح رخصة إعمار إلا بوجود عقد أعمال إعمار مسجل لدى النقابة مرفقاً به الكادر الفنى المسجل والمعتمد للمشروع عند منح رخصة الإعمار. د. مراقبة التزام المكاتب والشركات الهندسية ونقابة المهندسين الأردنيين والنقابة ومن يقوم بأعمال الإعمار برخصة الإعمار وبالكودات المعتمدة في تصميم هذه الأعمال أو تنفيذها أو تشغيلها أو صيانتها أو الإشراف عليها ويتوجب على أي منهم تبليغ المجلس والسلطات التنظيمية المحلية بأي مخالفة لها حال اكتشافها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات إجراءات تصديق عقود أعمال الإعمار والرقابة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5974، ص 584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية