التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 355316 تموز 2024

يشترط في صاحب المنزل ما يلي: أ- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يسمح لغير الأردني باستخدام العاملين في المنازل شريطة تقديم كفالة بنكية بقيمة (2000) ألفي دينار أردني لضمان حقوق العامل وأي شروط أخرى يرى الوزير إصدارها لهذه الغاية. ب- أن يكون أياً مما يلي : 1. رب أسرة أو زوجته . 2. شخصاً ذا إعاقة. ج- أن لا يكون قد أدين أو أحيل إلى المحكمة في قضية اعتداء على عامل، ولهذه الغاية يلتزم صاحب المنزل بتقديم إقرار خطي بذلك وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة. د- تستثنى الفئات التالية من تقديم الكفالة البنكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة: 1. موظفو البعثات الدبلوماسية في المملكة والذين يحملون بطاقة دبلوماسي والمعفيون من رسوم تصاريح العمل للعاملين في المنازل لديهم. 2. موظفو الوكالات والهيئات والمنظمات الدولية ومن في حكمهم والمعفيون من رسوم تصاريح العمل للعاملين في المنازل لديهم. 3. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية