التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 355316 تموز 2024

أ- تتولى اللجنة الصلاحيات والمهام التالية ورفع تنسيباتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب: 1. النظر في طلبات ترخيص المكتب والفرع وفقاً للأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص. 2. تسييل الكفالة البنكية بحدود قيمة المخالفات المرتكبة من قبل أصحاب المكاتب. 3. تحديد تكاليف استقدام العاملين في المنازل بما يشمل رسوم تصاريح العمل وتذاكر السفر وبدل الأتعاب الذي يتقاضاه المكتب وفقاً لأحكام النظام. 4. تحديد تكاليف انتقال العامل داخل المملكة من صاحب منزل إلى آخر. 5. تحديد بدل الأيام التي يقضيها العامل في خدمة صاحب المنزل في حال عدم استمراره في العمل لديه. 6.اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات التالية بحق المكتب المخالف: أ. إغلاق المكتب لمدة لا تزيد على سنة إلى حين إزالة المخالفة وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال هذه المدة يعتبر ترخيص المكتب ملغى حكماً. ب. زيادة مقدار الكفالة المقدمة من المكتب بمقدار (20,000) عشرين ألف دينار أردني في حال تكرار إيقاف المكتب عن العمل لثلاث مرات أو تم إغلاقه مرتين. ج. إلغاء ترخيص المكتب بشكل نهائي إذا ثبت أن المخالفة المرتكبة تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان أو للتشريعات النافذة. 7. أي أمور أخرى ذات علاقة بعمل المكاتب يحيلها الوزير إليها. ب- لرئيس اللجنة إذا اقتضت المصلحة ذلك تشكيل لجان فرعية متخصصة لدراسة أمور يحددها وتقديم التوصيات بشأنها إلى اللجنة، أو تكليف مفتشي العمل بإجراء زيارات تفتيشية. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية الأعضاء بما فيها الرئيس وتصدر تنسيباتها بأكثرية عدد أعضاء اللجنة. د- يحق لأي عضو في اللجنة التحفظ على تنسيباتها مع بيان أسباب هذا التحفظ .

الإحالة

المادة 10 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية