التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 355316 تموز 2024

يشترط في التفويض الخطي المقدم من صاحب المنزل للمكتب أو لأي شخص طبيعي ما يلي:- أ‌- أن يكون موقعاً منه ومصادقاً على صحة توقيعه من البنك. ب‌-أن يحدد في التفويض الإجراء المفوض به المكتب أو أي شخص أمام الوزارة ووفق النموذج المعتمد لهذه الغاية. ج- أن يكون مدوناً عليه الإسم الرباعي والرقم الوطني لصاحب المنزل أو رقم جواز السفر لغير الأردنيين، ورقم وثيقة إثبات الشخصية مرفقاً به نسخة من الوثيقة الشخصية لصاحب المنزل. د- تكون مدة التفويض تسعين يوماً فقط ويستخدم لمرة واحدة للغاية المحددة فيه.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية