الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 355316 تموز 2024
يشترط في صاحب المنزل ما يلي:
أ- أن يكون أردني الجنسية، ويجوز للوزير أو من يفوضه أن يسمح لغير الأردني باستخدام العاملين في المنازل شريطة تقديم كفالة بنكية بقيمة (2000) ألفي دينار أردني لضمان حقوق العامل وأي شروط أخرى يرى الوزير إصدارها لهذه الغاية.
ب- أن يكون أياً مما يلي :
1. رب أسرة أو زوجته .
2. شخصاً ذا إعاقة.
ج- أن لا يكون قد أدين أو أحيل إلى المحكمة في قضية اعتداء على عامل، ولهذه الغاية يلتزم صاحب المنزل بتقديم إقرار خطي بذلك وفقاً للنموذج المعتمد من الوزارة.
د- تستثنى الفئات التالية من تقديم الكفالة البنكية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:
1. موظفو البعثات الدبلوماسية في المملكة والذين يحملون بطاقة دبلوماسي والمعفيون من رسوم تصاريح العمل للعاملين في المنازل لديهم.
2. موظفو الوكالات والهيئات والمنظمات الدولية ومن في حكمهم والمعفيون من رسوم تصاريح العمل للعاملين في المنازل لديهم.
3. مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي.