التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 355316 تموز 2024

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانــــــــــــــون : قانون العمل. النظــــــــــــــــام : نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل. الوزيـــــــــــــــر : وزير العمل. المديريــــــــــــة : مديرية العاملين في المنازل. المديـــــــــــــــر : مدير المديرية. صاحب المنـــزل : الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملاً في منزله. العامـــــــــــــــل : عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو مرافق المريض أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة. المكتــــــــــــــب : المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقاً لأحكام النظام لاستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل. صاحب المكتــب : الشخص الطبيعي الأردني المالك للمكتب أو الشريك المفوض بالتوقيع في السجل التجاري وفقاً للشروط الواردة في النظام والتعليمات. اللجنـــــــــــــــة : لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل المشكلة بموجب أحكام النظام. الرخصــــــــــــة : الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للمكتب بممارسة أعماله وفقاً لأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات ب‌- تعتمد التعريفات الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية