الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 355316 تموز 2024
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -
القانــــــــــــــون
:
قانون العمل.
النظــــــــــــــــام
:
نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
الوزيـــــــــــــــر
:
وزير العمل.
المديريــــــــــــة
:
مديرية العاملين في المنازل.
المديـــــــــــــــر
:
مدير المديرية.
صاحب المنـــزل
:
الشخص الطبيعي الذي يستخدم عاملاً في منزله.
العامـــــــــــــــل
:
عامل المنزل أو الطاهي أو البستاني أو مرافق المريض أو من في حكمهم الذي يعمل في خدمة صاحب المنزل بصفة مستمرة.
المكتــــــــــــــب
:
المؤسسة أو الشركة المرخصة وفقاً لأحكام النظام لاستقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل.
صاحب المكتــب
:
الشخص الطبيعي الأردني المالك للمكتب أو الشريك المفوض بالتوقيع في السجل التجاري وفقاً للشروط الواردة في النظام والتعليمات.
اللجنـــــــــــــــة
:
لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل المشكلة بموجب أحكام النظام.
الرخصــــــــــــة
:
الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن الوزارة التي تسمح للمكتب بممارسة أعماله وفقاً لأحكام القانون والنظام وهذه التعليمات
ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.