التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 355316 تموز 2024

أ‌- يقدم طلب ترخيص المكتب إلى المديرية وفق النموذج المعتمد من الوزارة ورقياً أو إلكترونياً مستوفياً الشروط الواردة في النظام وهذه التعليمات، ومرفقاً به أصل أو صورة طبق الأصل من الوثائق المبينة أدناه : 1-صورة من البطاقة الشخصية ودفتر العائلة لصاحب المكتب وجميع الشركاء أردنيي الجنسية. 2-شهادة عدم محكومية لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب تثبت أن صاحب المكتب وجميع الشركاء غير محكومين بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. 3-وثيقة صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات تثبت أن صاحب المكتب أو زوجته أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى وجميع الشركاء ليسو مالكين أو شركاء في ملكية ملهى ليلي أو ديسكو أو بار. 4-سجل تجاري صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين/ دائرة مراقبة الشركات. 5-تعهد يوقعه صاحب المكتب بالصيغة التي تعدها الوزارة بما فيه من شروط وأحكام لضمان حسن أدائه لعمله. ب‌-مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يشترط ما يلي: 1- أن لا يكون صاحب المكتب و جميع الشركاء قد سبق لهم أن كانوا مالكين أو شركاء في مكتب قد تم إغلاقه ولا يزال مغلقاً أو تم إلغاء ترخيصه من قبل الوزارة. 2- أن تقتصر غايات المكتب على القيام بأعمال الوساطة لاستقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية