التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 355316 تموز 2024

يصدر الوزير قراره بالموافقة على منح ترخيص للمكتب بناءً على تنسيب اللجنة، ويبلغ صاحب المكتب بالموافقة خطياً، على أن يستكمل الشروط التالية خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور القرار أو خلال المدة التي يقررها الوزير في حالات خاصة ومبررة وبخلاف ذلك تعتبر الموافقة ملغاة حكماً : أ‌-تقديم كفالة بنكية للوزارة وفقاً لأحكام النظام. ب- تقديم ما يثبت انتسابه لنقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل غير الأردنين. ج- أن يعين مديراً للمكتب ومندوباً له وفقاً للشروط الواردة في النظام. د- أن يقدم سند ملكية أو عقد إيجار للمكتب ساري المفعول ومصدقاً حسب الأصول، على أن يتوفر فيه الشروط التالية: - 1. أن لا تقل مساحة المكتب عن (75) متراً مربعاً. 2. أن يعلن عن إسم المكتب بلافتة باللغتين العربية والإنجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه. 3. أن يكون فيه غرفة منفصلة للاجتماعات. هـ- 1. أن يوفر سكناً خاصاً للعاملات وفقاً للشروط التالية: أ. أن يخصص لغايات النوم والجلوس وطهي الطعام وتناوله وأن يتوافر فيه مرافق صحية ويشترط في الاماكن المخصصة للنوم ما يلي: 1- توفير مساحة أرضية لا تقل عن( 1.5 م2) لكل عاملة. 2- في حال استخدام أسرة نظام الطابقين (beds bunk)، تغطي المساحة الأرضية الواردة في البند (1) أعلاه متطلبات العاملين في السرير السفلي والسرير العلوي وعلى أن لا تقل المسافة الرأسية بين الطابقين عن (70 ) سم، وعلى أن تتوفر شروط السلامة فيها. 3- أن لا يقل ارتفاع السرير عن ( 30 ) سم عن سطح الأرض وأن يتم فصل الأسرة عن بعضها مسافة لا تقل عن ( 70 ) سم. 4- أن يخصص لكل عاملة سرير وخزانة مناسبين. 5- أن لا يقل ارتفاع الغرفة عن ( 2.8 م) . ب. عدم استعماله أو أي جزء منه لغير الغايات التي خصص من أجلها. ج. توفير لافتة أو لوحة باسم السكن والمكتب مثبتة بشكل واضح عند مدخله. د. تعيين مشرفة للسكن. 2. إذا كان العامل ذكراً، فيحدد مدير المديرية آلية تأمين سكن له. 3. تتولى الوزارة القيام بالتفتيش على السكن للتحقق من مراعاته الشروط المطلوبة. و- أي شروط أخرى يقررها الوزير بناءً على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية