التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 355316 تموز 2024

أ‌-يجوز لصاحب المكتب التقدم بطلب لمدير المديرية لترخيص فرع للمكتب في أي من محافظات المملكة . ب‌-مع مراعاة أحكام النظام، يشترط لترخيص الفرع أو تجديد ترخيصه ما يلي : 1-أن لا تقل مساحته عن (50) متراً. 2-أن يعلن عن اسم الفرع بلافتة باللغتين العربية والإنجليزية على مدخله ومدخل المبنى الذي يقع فيه. 3-أن يكون فيه غرفة منفصلة للاجتماعات.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية