التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5937، ص 3553
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5937ص 355316 تموز 2024

أ- تقوم الوزارة بنشر قائمة بأسماء المكاتب التي تم إيقافها أو إغلاقها لفترة محددة على موقعها الإلكتروني، وذلك لحين تصويب وضعها. ب- إذا تم إلغاء رخصة المكتب لأي سبب من الأسباب فعلى المكتب الإعلان عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة فقط وعلى نفقته الخاصة. ج- يشمل الإعلان المشار إليه في البند (ب) من هذه المادة دعوة أصحاب المنازل لمراجعة الوزارة بشأن أي ادعاء أو مطالبة لهم على المكتب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر الإعلان. د- إذا لم يعلن المكتب عن إلغاء رخصته وفقاً لأحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة تقوم الوزارة بالإعلان، على أن تقتطع كلفة هذا الإعلان من قيمة الكفالة البنكية للمكتب. هـ- تقوم الوزارة بتبليغ الجهات المختصة بإلغاء رخصة المكتب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص إلغاء الموافقات ووثائق التسجيل الممنوحة له.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5937، ص 3553)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية