نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5957، ص 5698
- نُشر
- 16 تشرين الأول 2024
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5698)
حياة القانون
تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5698، نُشر في 16 تشرين الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة الداخلية. الوزير : وزير الداخلية. الحلي: الأدوات والأغراض التي تستخدم للزينة. المجوهرات: الحلي التي تُصنع من …
المادة 3
أ. يجوز للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين التقدم بطلب الحصول على ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفق الشروط المطلوبة بموجب هذه التعليمات. ب. يقدم طلب الترخيص الى المحافظ المختص مرفقاً فيه مخطط موقع …
المادة 4
المادة 5
الشروط الواجب توافرها في المحل المراد ترخيصه: أ. أن يكون في منطقة منظمة حرفياً أو تجارياً أو صناعياً أو المناطق الحرة التنموية. ب. أن يتوفر في المحل باترينا للعرض. ج. أن يتوفر قاصة حديدية مناسبة داخل المحل. د. في حالة وجود نوافذ يجب أن …
المادة 6
أ. يشكل المحافظ المختص لجنة للكشف على المحل المراد ترخيصه للتحقق من توافر الشروط المطلوبة على أن تكون برئاسة مساعد المحافظ وعضوية كل من: 1. رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المحافظة. 2. مندوب عن مديرية الأمن العام. 3. مندوب عن …
المادة 7
أ.مع مراعاة السرية، يلتزم صاحب المحل بفتح سجلات يقيد فيها أسماء الأشخاص الذين يبيعون ويشترون من المحل وفقاً لبطاقة الأحوال المدنية للأردني والوثيقة الشخصية المعتمدة للأجانب، والكميات والمبالغ والتواريخ وكل ما يتعلق بعمليات البيع والشراء …
المادة 8
المادة 9
أ. تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو اكثر برئاسة مساعد المحافظ وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (6). ب. تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة القيام بجولات تفتيشية على المحلات المرخصة …
المادة 10
أ- إذا خالف المرخص له أي حكم من أحكام هذه التعليمات فللوزير أو من ينيبه ووفقاً لدرجة خطورة وجسامة المخالفة إتخاذ أياً من الإجراءات التالية: - تنبيه خطي. - إنذار خطي. - إغلاق المحل لمدة لا تزيد على أسبوعين. - مصادرة الكفالة العدلية. - إلغاء …
المادة 11
اسأل مساعدك عن تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.