التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5698
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 569816 تشرين الأول 2024

أ. تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة أو اكثر برئاسة مساعد المحافظ وعضوية مندوبين عن الجهات المختصة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (6). ب. تتولى اللجنة المنصوص عليها بالفقرة (أ) من هذه المادة القيام بجولات تفتيشية على المحلات المرخصة بموجب هذه التعليمات للتأكد من إلتزامها بأحكام هذه التعليمات بما في ذلك فحص السجلات والقيام بأعمال الرقابة الميدانية والمكتبية ورفع التقارير والتوصيات اللازمة للمحافظ المختص. ج. على المحافظ المختص تنفيذ إجراءات الرقابة على المحلات بصورة دورية وفقاً لمعايير درجة المخاطر في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ورفع تقرير نصف سنوي للوزير يتضمن نتائج الجولات التفتيشية التي تقوم بها اللجنة المشار إليها في الفقرة (ب) وتوصياته.

الإحالة

المادة 9 من تعليمـــات ترخيص محلات صياغة الحلي وبيع المجوهرات والمعادن الثمينـة والأحجار الكريمة لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5698)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية