التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5957، ص 5739
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 573916 تشرين الأول 2024

استخدام الرمز والاشارة الى الاعتماد في المواد الدعائية ووثائق نشاطات تقييم المطابقة 1-7 يمكن لجهات تقييم المطابقة استخدام رمز نظام الاعتماد الأردني او الاشـارة الى الاعتماد في المواد الدعائية حسب الصيغة النصية المحددة في المادة (6) ، شريطة أن تشير إلى نشاطاتها المعتمدة وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة. 2-7 يجب أن لا تتضمن أي وثائق نشاطات تقييم مطابقة غير معتمدة أو ملحقات أو مواد أخرى صادرة عن جهة تقييم المطابقة أي اشارة تقود مستخدم هذه الوثائق/ الملحقات/ المواد إلى الاعتقاد أن هذه النشاطات معتمدة عندما لا تكون كذلك. 3-7 على جهة تقييم المطابقة المعتمدة عدم استخدام رمز نظام الاعتماد الأردني في أية مادة مكتوبة أو مطبوعة بطريقة تشير إلى أن المنتجات التي تم تقييم المطابقة لها معتمدة أو توحي بقبول الوحدة بمطابقة المنتج أو الموافقة عليه.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات رمز وشعار نظام الاعتماد الأردني لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5957، ص 5739)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية