الجريدة الرسميةالعدد 5957ص 573916 تشرين الأول 2024
استخدام الرمز والاشارة الى الاعتماد في المواد الدعائية ووثائق نشاطات تقييم المطابقة
1-7 يمكن لجهات تقييم المطابقة استخدام رمز نظام الاعتماد الأردني او الاشـارة الى الاعتماد في المواد الدعائية حسب الصيغة النصية المحددة في المادة (6) ، شريطة أن تشير إلى نشاطاتها المعتمدة وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من الوحدة.
2-7 يجب أن لا تتضمن أي وثائق نشاطات تقييم مطابقة غير معتمدة أو ملحقات أو مواد أخرى صادرة عن جهة تقييم المطابقة أي اشارة تقود مستخدم هذه الوثائق/ الملحقات/ المواد إلى الاعتقاد أن هذه النشاطات معتمدة عندما لا تكون كذلك.
3-7 على جهة تقييم المطابقة المعتمدة عدم استخدام رمز نظام الاعتماد الأردني في أية مادة مكتوبة أو مطبوعة بطريقة تشير إلى أن المنتجات التي تم تقييم المطابقة لها معتمدة أو توحي بقبول الوحدة بمطابقة المنتج أو الموافقة عليه.