التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6851
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68511 كانون الأول 2024

تكون فترة التقييم للموظف على النحو التالي: - أ- من بداية شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر كانون الأول من كل سنة للموظف من غير شاغلي الوظائف التعليمية المعين قبل سريان أحكام النظام. ب- من بداية الفصل الدراسي ولفصلين دراسيين للموظف من شاغلي الوظائف التعليمية. ج- من بداية العقد وحتى نهايته للموظف المعين بعقد سنوي بعد سريان أحكام النظام، ولغايات تجديد العقد تؤخذ بعين الاعتبار نتائج التقييم المتوفرة من فترات التقييم المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة إضافة الى تقييم الرئيس المباشر لمعايير التقييم المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (30) من النظام.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية