التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6851
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68511 كانون الأول 2024

أ- للموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام دون المستوى المطلوب) فما دون الاعتراض على تقييم أدائه خلال ثلاثة أيام عمل من اليوم التالي لتبلغه التقرير وفق النموذج المعد من الهيئة. ب- يشكل الوزير لجنة لدراسة الاعتراضات المقدمة من الموظفين على نتائج تقييم الأداء تتألف من ثلاثة من موظفي الدائرة لا تقل رتبة رئيسها عن رتبة الموظف المعترض، ويحدد في قرار تشكيلها كيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وسائر الشؤون المتعلقة بها . ج- ترفع اللجنة خلال خمسة أيام عمل من تاريخ احالة الاعتراض اليها توصياتها للوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. د- يقوم الأمين العام او من يفوضه باعتماد تقييم أداء الموظف النهائي قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء عقده او من تاريخ استحقاقه الزيادة السنوية حسب مقتضى الحال. هـ- يقوم الرئيس المباشر بتزويد الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي بالوثائق والمعززات في حال كان تقدير الموظف (عدم القدرة على انجاز المهام).

الإحالة

المادة 10 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية