الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68511 كانون الأول 2024
أ- يتم تقييم أداء شاغلي وظائف الإدارة الوسطى وفق التقديرات والعلامات المبينة إزاء كل منها وعلى النحو التالي:-
التقدير
وصف التقدير/ العلامة
إنجاز المهام بتميز
حقق الموظف الأهداف والمؤشرات والمستهدفات ونتائج الأداء وعناصر التميز وفق اتفاقية الأداء بنسبة ( 85% ) فأكثر.
إنجاز المهام بالمستوى المطلوب
حقق الموظف الأهداف والمؤشرات والمستهدفات ونتائج الأداء المطلوبة بالمستويات المطلوبة من الكفايات وعناصر التميز، بحيث تكون نتيجة التقييم النهائي ما بين (70%) وأقل من (85%)
انجاز المهام دون المستوى المطلوب
حقق الموظف بعض الأهداف والمؤشرات والمستهدفات ونتائج الأداء المتفق عليها وفق إتفاقية الأداء بحيث تكون نتيجة تقييم الأداء النهائي أقل من (70%)
ب- باستثناء شاغلي وظائف الإدارة الوسطى ، يتم تقييم أداء باقي الموظفين وفق التقديرات والعلامات المبينة إزاء كل منها على النحو التالي:-
التقدير
وصف التقدير/ العلامة
إنجاز المهام بتميز
حقق الموظف الأهداف والمؤشرات والمستهدفات ونتائج الأداء وفق اتفاقية الأداء بنسبة ( 85% ) فأكثر.
إنجاز المهام بالمستوى المطلوب
حقق الموظف المستهدفات والنتائج المطلوبة وبالمستويات المطلوبة من الكفايات وعناصر التميز بحيث تكون نتيجة التقييم النهائي ما بين (70% ) وأقل من (85%) .
إنجاز المهام دون المستوى المطلوب
حقق الموظف بعض الأهداف والمؤشرات والمستهدفات ونتائج الأداء المتفق عليها وفق اتفاقية الأداء بحيث تكون نتيجة تقييم الأداء النهائي ما بين (60%) وأقل من (70%) .
عدم إنجاز المهام لنقص المهارات والمعرفة
حقق الموظف بعض الأهداف والمؤشرات والمستهدفات ونتائج الأداء المتفق عليها وفق اتفاقية الأداء واظهر مستويات متدنية في الكفايات وعناصر التميز بحيث تكون نتيجة تقييم الأداء النهائي للموظف ما بين (50%) وأقل من (60%) نتيجة نقص في المهارات والمعرفة المطلوبة للوظيفة.
عدم القدرة على إنجاز المهام
لم يحقق الموظف معظم الأهداف والمؤشرات والمستهدفات ونتائج الأداء المتفق عليها وفق اتفاقية الأداء، ولم يقم بإنجاز الأعمال المكلف بها ونتيجة تقييم الأداء النهائي له أقل من (50%) وهو غير قادر على إنجاز المهام المطلوبة منه .
ج- يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج تقرير الأداء السنوي معتمداً على سجل الأداء للموظف المعين قبل سريان النظام في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الثاني من شهر كانون الأول ورفعه إلى الرئيس الاعلى المباشر الذي يقوم بإحالة تقارير أداء الموظفين السنوية وملاحظاته عليها الى الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الثالث من شهر كانون الأول.
د- يقوم الرئيس المباشر بتعبئة نموذج تقرير الأداء السنوي معتمداً على سجل الأداء للموظف المعين بعد سريان النظام بعقد سنوي في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الثاني من الشهر قبل الاخير من انتهاء العقد ورفعه إلى الرئيس الاعلى المباشر الذي يقوم بإحالة تقارير أداء الموظفين السنوية وملاحظاته عليها الى الوحدة التنظيمية المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة في موعد اقصاه نهاية الاسبوع الثالث من الشهر قبل الاخير من انتهاء العقد.
هـ- يعتمد الأمين العام أو من يفوضه تقييم اداء الموظف قبل مدة لا تقل عن شهر من تاريخ انتهاء عقده أو في نهاية الاسبوع الرابع من شهر كانون الأول.