التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6851
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68511 كانون الأول 2024

أ- يقوم الامين العام بعد انتهاء فترة التقييم بمراجعة الخطط التشغيلية للوحدات التنظيمية والأهداف المقررة لها واعتمادها بما يتفق مع الخطة الاستراتيجية للدائرة وأهدافها والنتائج المطلوب تحقيقها. ب- يقوم الرئيس المباشر بوضع اتفاقية أداء جديدة تتوافق مع التغيرات التي تطرأ على أهداف الدائرة الاستراتيجية او التشغيلية وما تتطلبه من نتائج وأهداف فردية ومستهدفات الأداء المطلوبة والكفايات الوظيفية وعناصر التميز الجديدة.

الإحالة

المادة 12 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية