التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6851
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68511 كانون الأول 2024

يتم تنظيم نماذج تقييم الأداء السنوية للموظف الملحق للعمل لدى أي دائرة او جهة اخرى والموظف المنقول داخلياً والموظف تحت التجربة والموظف المعار والموظف المجاز مرضياً والموظف الموقوف عن العمل على النحوالتالي:- أ-1- إذا تم الحاق الموظف للعمل في اي دائرة او جهة اخرى وكانت المدة لا تزيد على أربعة أشهر خلال سنة التقييم تقوم دائرته بتنظيم نموذج تقييم الأداء السنوي للموظف، وعلى الرئيس المباشر تعبئة البيانات الخاصةفي نموذج تقييم الاداء السنوي واعتماده من الأمين العام. 2- على الدائرة استكمال الاجراءات المبينة في البند (1) من هذه الفقرة قبل الحاق الموظف للعمل في أي دائرة أو جهة أخرى، وارسال نموذج تقييم الأداء الخاص بالموظف الى الجهة الملحق للعمل فيها في موعد أقصاه اسبوع من تاريخ مباشرته العمل. 3- يقوم الرئيس المباشر في الجهة التي الحق الموظف للعمل فيها خلال اسبوعين من تاريخ مباشرته العمل بوضع النتائج المطلوبة من الموظف في نموذج تقييم أداء سنوي جديد واعتمادها وفقاً لأحكام هذه التعليمات على ان يحتفظ بالنموذج القديم لغايات تقييم أداء الموظف النهائي في نهاية العام. 4- إذا زادت المدة على أربعة أِشهر خلال سنة التقييم، تقوم الدائرة الملحق إليها الموظف بتنظيم نموذج تقييم الأداء السنوي للموظف، وإرسال نموذج التقييم السنوي بعد اكتسابه الصفة النهائية الى الدائرة الملحق منها. ب- تطبق على الموظف المنقول داخلياً الأحكام الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، بحيث يتم تنظيم تقييم أدائه السنوي وفقاً لمهام الوظيفة المنقول اليها. ج- ينظم تقرير الأداء السنوي للموظف المعار من قبل الدائرة التي أعير إليها. د- يتم تقييم أداء الموظف تحت التجربة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة لهذه الغاية مرة واحدة بعد مرور ثلاثة أشهر. ه- تنظم نماذج تقييم الأداء السنوية للموظف المجاز مرضياً والموظف الموقوف عن العمل وفقا لما يلي:- 1-إذا كانت مدة الإجازة المرضية أو فترة الايقاف عن العمل لا تزيد على ستة أشهر خلال سنة التقييم، يتم أدائه السنوي في ضوء ما تم تدوينة في نموذج تقييم أدائه وفقا لهذه التعليمات . 2- إذا زادت مدة الإجازة المرضية أو فترة الإيقاف عن العمل على ستة أشهر خلال سنة التقييم، يتم تنظيم نموذج تقييم الأداء السنوي على ضوء تقارير أدائه السنوية السابقة وذلك للموظف المعين قبل سريان النظام.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية