التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6851
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68511 كانون الأول 2024

أ- تكون نتائج تقييم الأداء أساساً لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتدريب وتطوير الموظفين وترقيتهم ونقلهم والاجراءات التأديبية وغيرها. ب- تلتزم الدائرة بالأخذ بالاحتياجات التدريبية والتطويرية المدونة في نموذج تقرير الاداء السنوي السابق للموظف عند بدء فترة التقييم الجديدة. ج- على المراجع الادارية المعنية بإدارة وتقييم الاداء الالتزام بكافة المراحل المرتبطة بعملية ادارة وتقييم الأداء السنوي للموظفين وذلك تحت طائلة المساءلة التأديبية د- تكون للموظف الحاصل على تقدير (إنجاز المهام بتميز) أفضلية في ترشيحه من قبل الدائرة للبرامج والمبادرات التي تستهدف المواهب كالمسارات السريعة للقيادات الشابة والمنافسة على إشغال الوظائف القيادية والأولوية في الترشيح للبرامج المهنية المتخصصة.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية