التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات إدارة وتقييم الأداء رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6851
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68511 كانون الأول 2024

أ- يقوم الرئيس المباشر بمراجعة الأداء مع الموظف بشكل نصف سنوي لبيان مدى التقدم في تحقيق النتائج ورصد نقاط القوة لتعزيزها ورصد نقاط الضعف لمعالجتها وتوثيقها في سجل الأداء. ب- يتم عقد مقابلة الأداء للموظف المعين قبل سريان أحكام النظام على فترتين:- الأولى تبدأ من تاريخ 1/6 وتنتهي في تاريخ 10/6 من سنة التقييم. الثانية تبدأ من تاريخ 1/12 وتنتهي في تاريخ 10/12 من سنة التقييم. ج- يتم عقد مقابلة الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية على فترتين:- الأولى قبل أسبوعين من بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول. الثانية قبل شهر من بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني. د- يتم عقد مقابلة الأداء للموظف المعين بعقد سنوي بعد سريان أحكام النظام على فترتين:- الأولى الاسبوع الاول من الشهر السادس من بداية العقد. الثانية قبل شهر من نهاية العقد. هـ- يقوم الرئيس الاعلى المباشر بمتابعة نموذج سجل الأداء للموظف للتحقق من أن المراجعة تمت وفقاً لهذه التعليمات واتخاذ الاجراءات المناسبة اذا تبين ان في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك الاجراءات.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات إدارة وتقييم الأداء لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6851)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية