الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68511 كانون الأول 2024
أ- يقوم الرئيس المباشر بمراجعة الأداء مع الموظف بشكل نصف سنوي لبيان مدى التقدم في تحقيق النتائج ورصد نقاط القوة لتعزيزها ورصد نقاط الضعف لمعالجتها وتوثيقها في سجل الأداء.
ب- يتم عقد مقابلة الأداء للموظف المعين قبل سريان أحكام النظام على فترتين:-
الأولى
تبدأ من تاريخ 1/6 وتنتهي في تاريخ 10/6
من سنة التقييم.
الثانية
تبدأ من تاريخ 1/12 وتنتهي في تاريخ 10/12
من سنة التقييم.
ج- يتم عقد مقابلة الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية على فترتين:-
الأولى
قبل أسبوعين من بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول.
الثانية
قبل شهر من بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني.
د- يتم عقد مقابلة الأداء للموظف المعين بعقد سنوي بعد سريان أحكام النظام على فترتين:-
الأولى
الاسبوع الاول من الشهر السادس من بداية العقد.
الثانية
قبل شهر من نهاية العقد.
هـ- يقوم الرئيس الاعلى المباشر بمتابعة نموذج سجل الأداء للموظف للتحقق من أن المراجعة تمت وفقاً لهذه التعليمات واتخاذ الاجراءات المناسبة اذا تبين ان في البيانات والملاحظات والوقائع المدرجة في السجل ما يقتضي اتخاذ تلك الاجراءات.