التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6872
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68721 كانون الأول 2024

أ- تكون نتيجة المُشترك في المبحث وفق التالي:- 1- العلامة المُستحقة في المبحث الذي تقدم إليه أو الورقة التي تقدم إليها. 2- محرومًا بسبب إيقاع عقوبة إلغاء مبحث بحقه وفقًا للإجراءات الإدارية المُعالجة لمُخالفة تعليمات الامتحان العام، ويسجل صفرًا في ذلك المبحث. 3- غائبًا إذا غاب عن الامتحان العام في ذلك المبحث. ب- تكون العلامة الدنيا لاجتياز المبحث (40%) من النهاية العظمى لذلك المبحث. ج- يجوز إعفاء المُشترك غير المسلم من التقدم لمبحث التربية الإسلامية.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية