التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6872
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68721 كانون الأول 2024

أ- يُشكَّل في الوزارة مجلس يُسمى (مجلس الامتحان العام) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام للشؤون التعليمية نائبًا للرئيس. 2- الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني عضوًا. 3- الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضوًا. 4- رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية عضوًا. 5- رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج عضوًا. 6- أستاذين جامعيين مُختصين في القياس والتقويم عضوين. 7- مدير الإدارة عضوًا. 8- مدير إدارة التعليم المهني والإنتاج عضوًا. 9- مدير إدارة مركز الملكة رانيا العبد الله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات عضوًا. ب- يسمى الوزير العضوين المنصوص عليهما في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة، بناءً على تنسيب الأمين العام للشؤون التعليمية وتوصية من مدير الإدارة ويجوز تغيير أي منهما بتسمية بديل عنه . ج- يكون مدير الامتحانات العامة أمين سر المجلس، ويتولى إعداد الدعوة لاجتماعاته وتوثيق محاضره وحفظ قيوده وسجلاته وقراراته وتوصياته وتنسيباته ومتابعة تنفيذها. د- تكون مُدة المجلس سنتين ويجتمع بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه قانونيًا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائه؛ على أن يكون رئيسه أو نائبه من بينهم وتُتخَذ قراراته وتوصياته وتنسيباته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- لرئيس المجلس أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس؛ للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت. و- يتولى المجلس المهام التالية:- 1-إقرار السياسة العامة للامتحان العام. 2-إقرار المعايير والمواصفات الفنية المتعلقة بالامتحان العامبناءً على توصية من اللجنة. 3- التنسيب لمجلس التربية والتعليم بالمباحث الإجبارية والاختيارية التي يتقدم لها المشتركون في الامتحان العام، وكيفية حساب المعدل للمشترك الناجح أو مجموعة لمجلس التربية والتعليم . 4-اعتماد نتائج الامتحان العام. 5- مُناقشة الدراسات والتقارير الفنية المُتعلقة بتطوير الامتحان العام وتقديم التوصيات لمجلس التربية والتعليم. 6- أية أمور أخرى يحيلها الوزير إلية.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية