التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6872
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68721 كانون الأول 2024

أ- تُشكَّل في المديرية لجنة تُسمى (لجنة الامتحانات المحلية) برئاسة مدير المديرية وعضوية كل من:- 1- مدير الشؤون التعليمية عضوًا. 2- مدير الشؤون الإدارية والمالية عضوًا. 3- رئيس قسم الرقابة الداخلية عضوًا. 4- رئيس قسم تكنولوجيا التعليم والمعلومات عضوًا. 5- رئيس قسم شؤون الموظفين عضوًا. 6- رئيس قسم الامتحانات والاختبارات عضوًا وأمينًا للسر. ب- يتولى أمين سر اللجنة المحلية إعداد الدعوة لاجتماعاتها وتوثيق محاضرها وحفظ قيودها وسجلاتها وقراراتها وتوصياتها ومُتابعة تنفيذها. ج- تجتمع اللجنة المحلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسهاويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور جميع أعضائها، وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- تتولى اللجنة المحلية المهام التالية:- 1- اختيار مراكز الامتحان العام وفق المعايير التي يُقرها المجلس ومُتابعة جاهزيتها. 2- اختيار رؤساء قاعات الامتحان العام ومساعديهم والمراقبين وفق الأُسس التي يُقرها المجلس. 3- استلام مغلفات أسئلة الامتحان العام من الوزارة، وتخزينها في الغرفة المُخصصة لذلك في المديرية. 4- تسليم مُغلفات الأسئلة للجنة المكلفة باستلامها. 5- استلام طرود الإجابة من رؤساء قاعات الامتحان العام. 6- تفقد مراكز الامتحان العام. 7- التوصية للجنة بإغلاق أو إعادة فتح أو نقل مركز الامتحان العام لأسباب مُبررة. 8- تنفيذ إجراءات الامتحان العام المُحددة من اللجنة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية