التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6872
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68721 كانون الأول 2024

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (21) من هذهِ التعليمات يُسمح للمُشترك أن يُعيد مبحثًا أو أكثر؛ لغايات استكمال متطلبات النجاح ولعدد مفتوح من المرات، ويُسمح للمُشترك أن يُعيد مبحثين على الأكثر من المباحث التي حقق (50%) من نهاياتها العظمى لمرة واحدة؛ لغايات رفع مُعدله وتحسب له العلامة الأحدث. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذهِ المادة يُسمح للمُشترك في الفروع المهنية في مسار التعليم الثانوي الشامل المهني وفق الخطة الدراسية للطلبة النظاميين في الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2024/2025 فما قبل التقدمُ للامتحان العام لاستكمال متطلبات النجاح في مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تقدمه لأول مرة بطلب اشتراك للامتحان العام أو من تاريخ سريان هذهِ التعليمات أيهما أبعد.

الإحالة

المادة 23 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية