الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68721 كانون الأول 2024
أحكام خاصة للمُشترك ذي الإعاقة:-
أ- يُعفى المُشترك الكفيف من الإجابة على الأسئلة التي تتضمن الرسومات والأشكال التوضيحية في مبحث الجغرافيا.
ب- يُعفى المُشترك الأصم من أسئلة التعبير والعروض في مبحث اللغة العربية وأسئلة التعبير في مبحث اللغة الإنجليزية.
ج- يُمنح المُشترك الكفيف والأصم وذو الشلل الدماغي (30%) وقتًا إضافيًا على الوقت المُحدد لجلسة الامتحان العام في جميع المباحث.
د- يُعفى المُشترك الكفيف من مبحثي الرياضيات والحاسوب في الفرعين الأدبي، والشرعي.
هـ- يُعفى المُشترك الأصم من مبحث الرياضيات في الفرعين الأدبي والشرعي.