التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6872
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 68721 كانون الأول 2024

أحكام عامة:- أ- يُحسب الطالب النظامي في مرحلة التعليم الثانوي على المدرسة التي ُوزِّع إليها بعد إنهائه الصف التاسع الأساسي وعلى المديرية واللواء التي تتبع لهما تلك المدرسة بغض النظر عن المدرسة أو المدارس التي يُمكن أن يكون الطالب قد انتقل إليها بعد ذلك. ب- لا يُسمح للمُشترك التقدم بطلبي اشتراك في الامتحان العام، ويُعد طلب الاشتراك الأحدث ملغى حكمًا. ج- يلتزم المُشترك الذي لم يستكمل مُتطلبات النجاح بالفرع (التخصص/ الحرفة) الذي اختاره عند تقديم طلب الاشتراك للمرة الأولى ولا يسمح له بالتغيير بعد ذلك إلا إذا تقدم للامتحان العام بوصفه مُشتركًا جديدًا. د- تصدر نتائج الامتحان العام على شكل جداول ورقية، وتعد هذهِ الجداول هي المُعتمدة رسميًا. هـ- تتلف دفاتر ونماذج إجابة المُشتركين في الامتحان العام بعد ثلاثة أيام من تاريخ إعلان النتائج. و- يقتصر تفقد الغرف الامتحانية على لجان الإشراف من الوزارة ومدير المديرية والمديرين المُختصين.

الإحالة

المادة 25 من تعليمات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة رقم 12 لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6872)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية