نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات رقم 0 لسنة 2024
- الجريدة الرسمية
- العدد 5965، ص 6916
- نُشر
- 1 كانون الأول 2024
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6916)
حياة القانون
تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات ساري
رقم 0 لسنة 2024 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6916، نُشر في 1 كانون الأول 2024
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- النظام : نظام صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات المعمول به. الصندوق : الصندوق المنشأ وفقاً لأحكام …
المادة 3
يعتمد المفوضون بالتوقيع على الشيكات والتحاويل المالية حسب التصنيف التالي إن وجدت: أ- توقيع فئة (أ) يعتمد كل من: رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة. ب- توقيع فئة (ب) يعتمد كلاً من: نائب رئيس اللجنة أو أحد أعضاء اللجنة الذي يتم اختياره. ج- …
المادة 4
يكون توزيع صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف في الأماكن المخصصة على مستند الصرف وذكر الإسم مع التوقيع على النحو التالي: أ-يصادق على صحة البيانات الواردة في مستند الصرف رئيس اللجنة أو نائب رئيس اللجنة. ب-يوقع على صحة البيانات الواردة في …
اسأل مساعدك عن تعليمات صلاحيات التوقيع على مستندات الصرف وأمر الدفع في صندوق التكافل الإجتماعي والإدخار لموظفي البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.