التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6928
نُشر
1 كانون الأول 2024
المواد
10
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6928)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار ساري

رقم 0 لسنة 2024 · 10 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6928، نُشر في 1 كانون الأول 2024

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2024 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىنظام الإعسار رقم 8 لسنة 2019ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 10

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار لسنة 2024 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الإعسار. النظام : نظام الإعسار. الدائرة : دائرة مراقبة الشركات. المراقب : مراقب عام …

المادة 3

أ- لكل ذي مصلحة التقدم بطلب اعتراض إلى المسجل على أي من بيانات الإشهار في السجل خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ نشرها في السجل . ب- يقدم طلب الاعتراض على بيانات الإشهار إلكترونيا بالبريد الإلكتروني للوحدة على أن يتضمن طلب …

المادة 4

أ- ‌يقوم موظف الوحدة المكلف من المراقب وفور تقديم طلب الاعتراض إلكترونيا بالتأكد من استكماله البيانات كافة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات، وفي حال نقص أي منها، عليه إبلاغ مقدم طلب الاعتراض إلكترونيا فورا لإكمال …

المادة 5

يقوم موظف الوحدة المكلف من المراقب بإحالة الطلب ومرفقاته إلى المسجل، وعليه أن يرفق بالطلب ما يلي:- أ-بيان رأيه فيما إذا كان طلب الاعتراض على إجراءات الإشهار مكتملا أم لا . ب_تحديد إذا كان الطلب مقدما ضمن المدة القانونية المقبولة.

المادة 6

أ-‌على المسجل إصدار أي من القرارات التالية خلال خمسة أيام عمل من وصول طلب الاعتراض ومرفقاته له:- 1-إعلان امتناعه عن النظر في طلب الاعتراض إذا تبين له أن الطلب ليس طلب اعتراض على إجراءات الإشهار أو إذا تبين له تجاوز مقدم الطلب المدة …

المادة 7

أ- على المسجل وبعد انتهاء كامل المدد المنصوص عليها في المادة (6) من هذه التعليمات القيام بما يلي:- 1-الاطلاع على الوثائق الخاصة بطلب الاعتراض كافة ومراجعة إجراءات الإشهار التي تمت. 2-التحقق من سلامة الإجراءات المتخذة ومن التطبيق الصحيح …

المادة 8

أ- يصدر المراقب قراره المتعلق بموضوع الاعتراض خلال خمسة أيام عمل من تاريخ رفع المسجل توصياته له، على أن يكون القرار معللاً. ب-على الموظف المكلف من المراقب تبليغ قرار المراقب الى مقدم الطلب إلكترونيا خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.

المادة 9

يكون التبليغ والتواصل مع مقدم طلب الاعتراض إلكترونيا وبالبريد الإلكتروني للوحدة، ويجوز في حالات مبررة اللجوء إلى وسائل اتصال أخرى متاحة لدى الدائرة.

المادة 10

تلغى تعليمات الاعتراض الإلكتروني على بيانات الإشهار لسنة 2020.

اسأل مساعدك عن تعليمات الاعتراض على بيانات الإشهار في سجل الإعسار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية