التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6932
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69321 كانون الأول 2024

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الإعسار. النظام : نظام الإعسار. الدائرة : دائرة مراقبة الشركات. اللجنة : لجنة وكلاء الإعسار المشكلة وفقاً لأحكام النظام. الامتحان : امتحان ترخيص وكلاء الإعسار. لجنة الامتحان : لجنة امتحان ترخيص وكلاء الإعسار المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. اللجنة الفرعية : اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذه التعليمات. المراقب : مراقب عام الشركات الوحدة : وحدة ترخيص وكلاء الإعسار والرقابة عليهم المنشأة في الدائرة وفقا لأحكام النظام . ب- لغايات هذه التعليمات، تعتمد التعاريف الواردة في القانون والنظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية