التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6932
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69321 كانون الأول 2024

أ- تشكل لجنة الامتحان بقرار من اللجنة برئاسة المراقب وعضوية كل من:- 1-ممثل عن أحد أعضاء الهيئة التدريسية في تخصص القانون التجاري من إحدى كليات القانون في الجامعات الأردنية يسميه رئيس الجامعة بناء على طلب المراقب. 2- ممثل عن وزارة العدل يسميه وزيرها. 3- ممثل عن هيئة الأوراق المالية يسميه رئيسها. 4- ممثل عن غرفة تجارة الأردن يسميه رئيسها. 5- محاسب قانوني مرخص عن جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين يسميه رئيسها. 6- مدير الوحدة. ب-تسمي لجنة الامتحان أحد موظفي الوحدة مقرراً لأعمالها. ج- تجتمع لجنة الامتحان بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجةويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

الإحالة

المادة 3 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية