التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6932
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69321 كانون الأول 2024

أ- لكل من تقدم للامتحان ولم يحصل على علامة النجاح في الامتحان الكتابي الحق في التقدم بطلب إلى الوحدة خلال مدة لا تزيد على (5) أيام عمل تبدأ من تاريخ تبلغه بالعلامة، لمراجعة جمع العلامات والتحقق منها فقط ولا يجوز طلب إعادة تصحيح الامتحان. ب-يقدم طلب المراجعة من خلال البريد الإلكتروني للوحدة على أن يتضمن ما يلي :- 1-اسم مقدم الطلب . 2-سبب الطلب .

الإحالة

المادة 12 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية