التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6932
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69321 كانون الأول 2024

تقوم الوحدة بالنظر في الطلب المتعلق برفض طلب التقدم للامتحان وطلب المراجعة والتحقق من جمع العلامات ورفعه إلى لجنة الامتحان خلال أسبوع من تاريخ تقديمه، وعلى لجنة الامتحان النظر في الطلب وإصدار قرارها بشأنه وفقا للإجراءات والمدد التالية:- أ‌- إذا كان الطلب متعلقا برفض طلب التقدم للامتحان تقوم الوحدة برفع الطلب إلى لجنة الامتحان مرفقة به المبررات التي استندت إليها ابتداء لرفض الطلب وعلى لجنة الامتحان دراسة الطلب وإصدار قرارها بشأنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ رفعه إليها. ب- إذا كان الطلب متعلقا بنتيجة الامتحان النهائية وطلب المراجعة والتحقق من جمع العلامات:- 1-تقوم الوحدة برفع الطلب إلى لجنة الامتحان مرفقة به ورقة الامتحان الخاصة بمقدم الطلب. 2-تقوم لجنة الامتحان باستثناء أعضائها المشاركين في تصحيح ورقة الامتحان الخاصة بمقدم الطلب بمراجعة ورقة الامتحان وبيان دقة جمع العلامات وترحيلها وتصدر قرارها خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ رفع الطلب إليها. 3-تقوم الوحدة بتبليغ قرار لجنة الامتحان بالبريد الإلكتروني لمقدم الطلب.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية