التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار رقم 0 لسنة 2024

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5965، ص 6932
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69321 كانون الأول 2024

أ- تتولى لجنة الامتحان المهام التالية: - 1-وضع قائمة بموضوعات الامتحان والإشراف على عملية وضع الأسئلة. 2-إقرار الترتيبات المتعلقة بعقد الامتحان من حيث المكان والزمان بالتنسيق مع الوحدة واعتماد نماذج طلبات التسجيل للامتحان. 3-الإعلان عن موعد عقد الامتحان على الموقع الإلكتروني للدائرة. 4-الإشراف على تصحيح أوراق الامتحان. 5-إعداد قائمة بأسماء الأشخاص الذين تقدموا للامتحان والدرجات التي حصلوا عليها والناجحين منهم . 6-إعداد دليل إجراءات امتحان وكلاء الإعسار ونشره على الموقع الإلكتروني للدائرة. 7-أي أمور أخرى تحال إليها من اللجنة. ب- تشكل لجنة الامتحان لجنة فرعية من خمسة أعضاء من ذوي الخبرة والمعرفة بأعمال الإعسار لوضع أسئلة الامتحان الكتابي وتصحيح أوراقه وإجراء الامتحان الشفهي، على أن يكون من بينهم المراقب والعضوان المذكوران في البندين (1) و (5) من الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات تنظيم امتحان ترخيص وكلاء الإعسار لسنة 2024 (الجريدة الرسمية، العدد 5965، ص 6932)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية