نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 1 لسنة 2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 5592، ص 4686
- نُشر
- 15 آب 2019
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 1 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5592، ص 4686)
حياة القانون
تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة ساري
رقم 1 لسنة 2019 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5592، ص 4686، نُشر في 15 آب 2019
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
المادة 3
أ- تقوم اللجنة بالاجتماع مرة واحدة بالأسبوع وكلما دعت الحاجة في الأماكن التي يحددها وزير الصحة لهذه الغاية. ب- يتم عقد اللجنة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة للحالات الخاصة التي يصعب وصولها لمكان انعقاد اللجنة في المكان الذي يحدده رئيس …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
إجراءات استقبال طلبات الحصول على تقرير التشخيص: أ- يقوم أمين سر اللجنة باستقبال طلبات الإعفاء من مديريات التنمية الاجتماعية المختصة أو ممن يحمل البطاقة التعريفية بإعاقة شديدة. ب- يتم فرز الطلبات حسب تاريخ تقديمها. ج- يتم تحديد موعد لعرض …
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
أ- لوزير الصحة أو من يفوضه قبول الاعتراض المقدم من مجلس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و/ أو دائرة الجمارك العامة و/ أو من الشخص الصادر بحقه تقرير التشخيص على ما ورد بالتقرير وإحالته للجنة الطبية الفنية وللجنة الحق بطلب أي معززات لحالة …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن تعليمات اللجنة الطبية الفنية الخاصة بإصدار التقارير الطبية لغايات إعفاء مركبات الأشخاص ذوي الإعاقة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.