الجريدة الرسميةالعدد 5965ص 69811 كانون الأول 2024
أسس ومتطلبات التحقق من وثائق تقييم المطابقة والوثائق الأخرى:
المادة (5):
5-1على مقدم الطلب التقدم بطلب رسمي للمؤسسة للتحقق من وثائق تقييم المطابقة أو الوثائق الأخرى، ويلتزم مقدم الطلب بأرفاق الوثائق التي يرغب بالتحقق منها.
5-2يتم التحقق من الوثيقة من خلال المخاطبات الرسمية مع الجهة المسؤولة عن الوثيقة.
5-3تطبق الأسس التالية فيما يتعلق بمدة التحقق من وثائق تقييم المطابقة أو الوثائق الأخرى:
-تكون مدة التحقق من صحة وثائق تقييم المطابقة أو الوثائق الأخرى والرد على طلبات التحقق من الوثائق خلال (10) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب أو استلام الطلب.
-يمكن تجاوز مدة ال(10) أيام عمل في حال تقدم مقدم الطلب رسمياً بطلب لتمديد مدة التحقق أو في حالات مبررة.