التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثالث · الرقابة الحدودية

المادة 4من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3530
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35301 أيلول 2021

الباب الثالث الرقابة الحدودية المادة (4): 4-1 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمات عن كل بيان جمركي يُحول إلى المؤسسة أو لمندوبيها في المراكز الجمركية أو مكاتب الطرود البريدية بما فيها البيانات الجمركية لغايات الفحص بأي من المختبرات التي تحددها المؤسسة: 4-1-1 مبلغ (20) ديناراً إذا كانت قيمة البضاعة تزيد عن ألف دينار. 4-1-2 مبلغ (10) دنانير إذا كانت قيمة البضاعة تساوي أو تقل عن ألف دينار. 4-2 تتقاضى المؤسسة عن كل بيان جمركي خاضع للفحص بدل خدمات نقل العينات للمختبرات الوطنية في كل مرة يتم فيها تحويل العينات للمختبرات الفاحصة باستخدام مركبات المؤسسة: 4-2-1 مبلغ (20) ديناراً للبضائع الواردة عبر مركز جمرك العقبة. 4-2-2 مبلغ (10) دنانير للبضائع الواردة عبر المراكز الجمركية الأخرى. 4-3 تتقاضى المؤسسة أجور نقلٍ للعينات اعتماداً على نوع وحجم العينة والمركز الجمركي في حال تم التعاقد مع شركات خاصة لغاية إجراء عملية النقل وفقاً للأجور المحددة في الاتفاقيات المبرمة مع شركات النقل.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية