التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · مديرية التقييس

المادة 5من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3530
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35301 أيلول 2021

الباب الرابع مديرية التقييس 5-1 تتقاضى المؤسسة بدل تقديم استشارة فنية لكل منتج سواء كان يتعلق ببطاقة البيان و/أو الاشتراطات الفنية مبلغ (20) ديناراً إذا كانت الاستشارة باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية ولكل نسخة بغض النظر عن اللغة. 5-2 تتقاضى المؤسسة مبلغ (500) دينار بدل إصدار مواصفة قياسية أردنية/ قاعدة فنية أردنية، ويستثنى من ذلك الطلبات التي تقدم بموجب الاستبيان الموزع من قبل المؤسسة لوضع الخطة السنوية، والطلبات المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية