التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · التفتيش

المادة 9من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3530
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35301 أيلول 2021

الباب الثامن :وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد 1-9 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمة التحقق من صحة وصلاحية الوثائق: 1-1-9 مبلغ (20) ديناراً عن كل وثيقة تقييم مطابقة. 2-1-9 مبلغ (20) ديناراً عن أي وثيقة أخرى يتم التحقق منها. 2-9 تتقاضى المؤسسة الأجور التالية بدل خدمة التأكد من صحة العلامات التجارية المعلن عنها كجزء من بطاقة البيان أو صحة أي عبارة واردة على بطاقة بيان المنتج: 1-2-9 مبلغ (20) ديناراً لكل صنف لكل منتج. 2-2-9 مبلغ (50) دينارا لكل صنف لكل منتج تم ضبطه من قبل مفتشي المؤسسة مطروح أو معد للطرح في الأسواق وتبين أنه يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة. 3-2-9 مبلغ (200) دينار لكل صنف لكل منتج تبين أنه يحمل علامة تجارية مقلدة أو مزورة للبضائع المستوردة عبر المنافذ الحدودية.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية