التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب السادس · التفتيش

المادة 8من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5740، ص 3530
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35301 أيلول 2021

الباب السابع : مديرية إدارة المعرفة 1-8 تتقاضى المؤسسة أثمان بيع المواصفات القياسية/ القواعد الفنية الأردنية والمشاريع النهائية حسب الجدول التالي: عدد الصفحات الأجور (دينار) 50-1 20 100-51 30 150-101 35 200-151 40 250-201 45 300-251 50 350-301 55 400-351 60 450-401 65 500-451 70 550-501 75 600-551 80 650-601 85 700-651 90 750-701 95 800-751 100 850-801 105 900-851 110 950-901 115 1000-951 120 1050-1001 125 2000-1051 130 يتم زيادة (5) دنانير لكل خمسين صفحة فوق 2000 صفحة 8- 2 تحدد تكلفة المطبوعات التي تصدر عن المنظمات العربية أو الإقليمية أو الدولية أو الدول الأخرى حسب ما تقرره الجهة الصادرة عنها تلك المطبوعات أو حسب الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والجهة الأخرى. 3-8 تتقاضى المؤسسة مبلغ (5) دنانير عن كل وثيقة تعديل لمواصفة قياسية / قاعدة فنية أردنية.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات أجور الخدمات في مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم 3 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5740، ص 3530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية