الجريدة الرسميةالعدد 5740ص 35301 أيلول 2021
الباب السابع : مديرية إدارة المعرفة
1-8 تتقاضى المؤسسة أثمان بيع المواصفات القياسية/ القواعد الفنية الأردنية والمشاريع النهائية حسب الجدول التالي:
عدد الصفحات
الأجور (دينار)
50-1
20
100-51
30
150-101
35
200-151
40
250-201
45
300-251
50
350-301
55
400-351
60
450-401
65
500-451
70
550-501
75
600-551
80
650-601
85
700-651
90
750-701
95
800-751
100
850-801
105
900-851
110
950-901
115
1000-951
120
1050-1001
125
2000-1051
130
يتم زيادة (5) دنانير لكل خمسين صفحة فوق 2000 صفحة
8- 2 تحدد تكلفة المطبوعات التي تصدر عن المنظمات العربية أو الإقليمية أو الدولية أو الدول الأخرى حسب ما تقرره الجهة الصادرة عنها تلك المطبوعات أو حسب الاتفاقيات المبرمة بين المؤسسة والجهة الأخرى.
3-8 تتقاضى المؤسسة مبلغ (5) دنانير عن كل وثيقة تعديل لمواصفة قياسية / قاعدة فنية أردنية.