التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5982، ص 1509
نُشر
16 آذار 2025
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1509)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1509، نُشر في 16 آذار 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية لسنة 2025) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 2

أ) تكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك: المدير: مدير عام الدائرة. النظام: نظام الدخول للمتاحف والمواقع الأثرية النافذ. النظام الإلكتروني: النظام المعتمد لدى الدائرة الذي يتم …

المادة 3

مع مراعاة التشريعات النافذة، للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذاكر الإلكترونية بناءً على تنسيب المدير.

المادة 4

الطرق الالكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كايرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام اجهزة التفويض الالكتروني. (ب) الدفع باستخدام الانترنت من خلال …

المادة 5

تكون مدة صلاحية التذكرة تسعون يوماً اعتباراً من تاريخ إصدارها.

المادة 6

لا يجوز تحويل التذكرة من شخص لآخر.

المادة 7

لا يجوز إعادة او استرداد قيمة التذكرة أو أي جزء من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب من المدير.

المادة 8

للوزير بناء على تنسيب المدير تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة.

المادة 9

يلغى العمل بالتذاكر الورقية اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.

اسأل مساعدك عن تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية