نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية رقم 0 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5982، ص 1509
- نُشر
- 16 آذار 2025
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1509)
حياة القانون
تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية ساري
رقم 0 لسنة 2025 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5982، ص 1509، نُشر في 16 آذار 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
أ) تكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما تدل القرينة على غير ذلك: المدير: مدير عام الدائرة. النظام: نظام الدخول للمتاحف والمواقع الأثرية النافذ. النظام الإلكتروني: النظام المعتمد لدى الدائرة الذي يتم …
المادة 3
المادة 4
الطرق الالكترونية لتحصيل رسم دخول أي متحف أو موقع أثري أو سياحي والتي تورد كايرادات عامة تتم من خلال مزودي الخدمة وبالطرق التالية: (أ) الدفع بواسطة بطاقات الائتمان باستخدام اجهزة التفويض الالكتروني. (ب) الدفع باستخدام الانترنت من خلال …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن تعليمات بيع التذاكر الإلكترونية لدخول المتاحف والمواقع الأثرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.