نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 5980، ص 1192
- نُشر
- 2 آذار 2025
- المواد
- 15
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 رقم 1 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1192)
حياة القانون
تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025 ساري
رقم 1 لسنة 2025 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1192، نُشر في 2 آذار 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التربية والتعليم. الإدارة : إدارة التعليم الخاص. المديرية : مديرية التربية والتعليم. الجهات …
المادة 3
أ- يُشترط فى الشخص الطبيعى طالب الحصول على المُوافقة ما يلي:- 1- أن يكون قد بَلَغ الثامنة عشرة من عمره. 2- أن يكون غير محكوم بجناية، أو جنحة مُخلّة بالشرف، أو الأخلاق أو الآداب العامة. 3- أن لا يكون موظفًا في القطاع العام. ب- يُشترط في …
المادة 4
يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يتقدم بطلب للحصول على المُوافقة إلى الإدارة أو المديرية وفق النموذج المُعتمَد ورقيًّا، أو إلكترونيًا على الموقع الإلكتروني للوزارة مُتضمنًا البيانات التالية:- أ- اسم طالب الحصول على المُوافقة، ومعلومات الشخص …
المادة 5
أ- تُشكَّل في الإدارة لجنة تسمى (لجنة المراكز الثقافية) برئاسة مدير الإدارة وعضوية كل من:- 1- مدير مديرية التأسيس والترخيص عضوًا. 2- رئيس قسم التأسيس والترخيص عضوًا. 3- رئيس قسم المراكز الثقافية عضوًا. 4- عضوين من قسم المراكز الثقافية …
المادة 6
تستوفي الوزارة بدل الخدمات التالية، وتكون غير مستردة:- الخدمة البدل الحصول على الموافقة 100 دينار إجراء أي تغيير على مدير المركز أو الفرع أو المدير العام للمركز وفروعه أو المدرب أو الدورة التدريبية 50 دينارا الموافقة على عقد الدورة …
المادة 7
أ- يُشترط في المُدرب ما يلي: 1- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، أو ما يعادلها حدا أدنى في التخصص والمستوى المطلوبين للدورة التدريبية. 2- أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، أو الأخلاق أو الآداب العامة. 3- …
المادة 8
أ- يُشترَط للحصول على المُوافقة على عقد الدورة التدريبية في المركز أو الفرع أن يكون المركز، أو الفرع مُرخصًا من الجهات المُختصَّة. ب- يُقدم مَنْ صدرت رخصة المركز أو الفرع باسمه طلبًا للحصول على المُوافقة على عقد الدورة التدريبية في المركز …
المادة 9
المادة 10
أ- يلتزم مدير المركز أو الفرع بالاحتفاظ بالسجلات والوثائق التي تنظم أعمال المركز أو الفرع لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ ترخيص المركز أو الفرع من الجهات المُختصَّة إضافة إلى أي سجلات، أو وثائق تطلبها الوزارة وتكون خاضعة لتدقيقها. ب- …
المادة 11
يُحظر القيام بما يلي: أ- الإعلان عن المركز أو الفرع أو البدء بعقد الدورة التدريبية في المركز أو الفرع قبل الحصول على الترخيص من الجهات المختصة. ب- عقد دورة تدريبية أو الإعلان عنها قبل الحصول على موافقة الوزارة. ج- الإعلان عن الدورة …
المادة 12
في حال وفاة مَنْ صدرت رخصة المركز باسمه على الورثة تقديم طلب إلى الإدارة أو المديرية للحصول على موافقة الوزارة؛ لنقل ملكية المركز باسمهم مرفقا به الوثائق اللازمة لتصويب الوضع القانوني للمركز في مدة لا تزيد على سنة من تاريخ الوفاة.
المادة 13
المادة 14
يُمنح الموظف المكلف من مدير الإدارة أو مدير المديرية بمتابعة عمل المراكز وفروعها مكافأة مالية بواقع (10) دنانير عن كل زيارة على ألا تتجاوز (500) دينار في السنة؛ شريطة تكليفه خطيًا بذلك، وأن يقوم بعمله خارج أوقات الدوام الرسمي.
المادة 15
اسأل مساعدك عن تعليمات المراكز الثقافية لسنة 2025.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.