التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5980، ص 1197
نُشر
2 آذار 2025
المواد
7
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1197)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات ساري

رقم 0 لسنة 2025 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5980، ص 1197، نُشر في 2 آذار 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون حماية البيانات الشخصية رقم 24 لسنة 2023ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات)، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات الاتية، أينما وردت في هذه التعليمات، المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: . السجل: سجل الكتروني منشأ من قبل الوحدة تدون فيه معلومات خاصة بالمسؤول والمعالج والمراقب من قبل المسؤول ويسمى بسجل …

المادة 3

أ- تكون الوحدة الجهة المسؤولة عن إدارة السجل وفقا لأحكام هذه التعليمات. ب- يخصص السجل لاستخدامات الوحدة والمجلس ويجوز للوحدة نشر المعلومات للجمهور.

المادة 4

أ- يجب على المسؤول تعبئة المعلومات التالية المطلوبة مدعمة بالوثائق أينما تطلب ذلك وعلى أن تكون صحيحة ومحدثة: 1. الاسم والرقم الوطني للمسؤول إذا كان شخصاً طبيعياً أردني الجنسية أو الاسم وفق شهادة التسجيل سارية المفعول وعنوان مركزه الرئيسي …

المادة 5

أ- يلتزم المسؤول بإدخال معلومات السجل صحيحة ومحدثة وغير ناقصة من تاريخ إطلاق السجل. ب- يجب على المسؤول تعبئة السجل بالمعلومات المطلوبة خلال 30 يوما من بدء المعالجة الفعلية. ج- يقدم المسؤول كل الوثائق التي تطلبها الوحدة لأغراض التحقق من …

المادة 6

في حال إجراء أي تغيير على معلومات السجل من قبل المسؤول، يجب على المسؤول تحديث السجل لعكس التعديلات خلال 15 يوما من حدوثها.

المادة 7

يجوز للوحدة استخدام المعلومات الواردة فى السجل ونشرها لغايات تحددها الوحدة دون الإشارة إلى أي بيانات شخصية أو الكشف عن الهوية.

اسأل مساعدك عن تعليمات سجل مسؤولي ومعالجي ومراقبي حماية البيانات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية