التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5984، ص 1871
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18713 نيسان 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الأمن السيبراني. المركز: المركز الوطني للأمن السيبراني. الرئيس: رئيس المركز. المخالف: كل من يخالف أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. المخالفة الجسيمة: المخالفة التي من شأنها أن تؤدي إلى وقوع ضرر جسيم يهدد سلامة المملكة وأمنها أو أمن المعلومات أو الأشخاص أو الممتلكات. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5984، ص 1871)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية