الجريدة الرسميةالعدد 5984ص 18713 نيسان 2025
أ- يتخذ المركز إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية بحق المخالف بما يتناسب مع طبيعة المخالفة والجهة التي ارتكبتها وفقا للجدول التالي:-
الرقم
طبيعة المخالفة
الإجراء
1-
عدم الالتزام باتباع السياسات والمعايير والضوابط الصادرة عن المركز.
تصويب المخالفة والرجوع على المخالف بالنفقات التي تكبدها المركز نتيجة لذلك، أو إلزام الجهة المخالفة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تسببه بالمخالفة من العاملين لديها، أو فرض غرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000)
2
عدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن المركز.
3
عدم الالتزام بتزويد المركز بالمعلومات اللازمة لتمكينه من القيام بعمله أو إخفاء تلك المعلومات أو عدم تبادلها وفق أحكام القانون.
4
الحصول على أي من خدمات الأمن السيبراني من جهات غير مرخصة وفقا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني.
5-
عرقلة عمل موظفي المركز أو فرق الاستجابة وعدم التعاون معه.
6-
تقديم أي من خدمات الأمن السيبراني دون الحصول على الترخيص من المركز أو عدم تجديد الترخيص، وفقا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني.
فرض غرامة لا تقل عن (1000) دينار.
7-
عدم قيام أي من الأشخاص أو الجهات التي تقدم أيا من خدمات الأمن السيبراني في المملكة بتصويب اوضاعها وفقا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
8-
إفشاء سرية أي معلومات أو وثائق أو بيانات اطلع عليها مقدمو الخدمة بحكم عملهم أو حصلوا عليه من متلقي الخدمة.
إلغاء أو إيقاف ترخيص المرخص له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني للمدة التي يراها المركز مناسبة، وإلزام الجهة المخالفة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تسببه بالمخالفة من العاملين لديها أو فرض غرامة لا تزيد على (1000) دينار.
9-
إضافة أي من الغايات أو الأنشطة المتعلقة بخدمات الأمن السيبراني الى السجل التجاري أو شهادة تسجيل الشركة قبل الحصول على موافقة المركز الخطية خلافا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني.
10-
تقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة في طلب الترخيص المقدم الى المركز من مقدمي الخدمة او إخفاء أي معلومات تؤثر على قرار منح الترخيص، خلافا لأحكام نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني.
11-
عدم إخطار المركز في حال فقدان أي شرط من شروط الترخيص خلال المدة المحددة في نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني وتصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ الإخطار.
إلغاء أو إيقاف ترخيص المرخص له بتقديم أي من خدمات الأمن السيبراني للمدة التي يراها المركز مناسبة أو فرض غرامة لا تقل عن (1000) دينار.
12-
عدم الالتزام بتبليغ المركز عن أي حادث يهدد الأمن السيبراني او يتعلق بأمن الفضاء السيبراني والقيام بكل ما يلزم لتفادي وقوعه أو التخفيف من العواقب والآثار المترتبة عليه وفق الاليات المتبعة لدى المركز.
13-
عدم الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن المركز عند حدوث حادث أمن سيبراني يشكل خطرا على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.
تصويب المخالفة والرجوع على المخالف بالنفقات التي تكبدها المركز أو فرض غرامة لا تقل عن (5000) دينار.
ب- تضاعف الغرامة المنصوص عليها في الجدول الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة.
ج-1- إذا تسبب المخالف بحادث أمن سيبراني مصنف وفق تعليمات تصنيف الحوادث المعمول بها في المركز أو اشتبه بارتكابه أو اشتراكه في أي عمل يشكل حادث أمن سيبراني، فللمركز حجب أو الغاء أو مصادرة أو تعطيل شبكة الاتصالات ونظام المعلومات والشبكة المعلوماتية وأجهزة الاتصالات والرسائل الإلكترونية الخاصة مع الجهات ذات العلاقة وفرض الغرامة المبينة إزاء كل حادث وعلى النحو التالي:-
الرقم
تصنيف الحادث
الغرامة/ بالدينار
1-
الحادث شديد الخطورة
100,000-50,000
2-
الحادث الخطير
50,000-10,000
3-
الحادث المتوسط
10,000-1000
2- إذا تسبب المخالف بحادث أمن سيبراني مصنف (منخفض)، فللمركز فرض غرامة مقدارها (500) دينار أو اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.